جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٥٢
ويأتي في رواية ابن بكير (5) من الباب التالي، قوله لا بي عبد الله عليه السلام: انكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين، ثم قلتم أبردوا في الصيف الخ.
وفي رواية سماعة (2) من باب (11) معرفة الزوال قوله عليه السلام: ثم تمهل (بعد الزوال) قد ذراع وصل العصر.
وفي رواية إسماعيل (5) من باب (46) جواز التطوع قبل الفريضة، قوله عليه السلام: أتدري لم جعل الذراع والذراعان، قلت لا؟ قال: حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة.
وفى رواية منهال (6) قوله: سئلت ابا عبد الله عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال، قال: ذراع إلى مثله.
- 7 - باب تحديد وقت الظهرين بالقامة 407 (1) يب 207 - ص 256 - الحسن بن محمد، عن عبيس، عن حماد عن محمد بن حكيم، قال سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول: ان أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال، وأول وقت العصر قامة، وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم.
408 (2) يب 139 - صا 248 - الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد قال: سألته عن وقت (صلاة - يب) الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر.
409 (3) يب 138 - صا 247 - 259 - سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عمر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
سألته عن وقت الظهر والعصر، فقال: وقت الظهر إذا زاغت (1) الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة، ونصف إلى قامتين.

(1) زالت - صا خ ل.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»