جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٢٧
شاة إلى أكثر القدرة في الفرائض، وذلك لان لا يختلف (1) الفرائض، ولا تقام على حد، وقد فرض الله تبارك وتعالى على الضعيف ما فرض على القوى، ولا يفرق عند ذلك بين القوى والضعيف، فلما إن لم يجز ان يفرض على الضعيف المعلول، فرض القوى الذي هو غير معلول (و - خ) لم يجز ان يفرض على القوى غير فرض الضعيف فيكون الفرض مجهولا (2) ثبت الفرض عند ذلك على أضعف القوم ليستوي فيها القوى (و - خ) الضعيف رحمة من الله للضعيف لعلته في نفسه ورحمة منه للقوى لعلة الضعيف ويستتم الفرض المعروف المستقيم عند القوى والضعيف.
337 (33) كا 164 - أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن الصلاة تحضر، وقد وضع الطعام، قال: إن كان في أول الوقت يبدء بالطعام، وان كان قد مضى من الوقت شىء وتخاف ان تفوتك، فتعيد الصلاة فابدء بالصلاة.
يب 363 - بهذا الاسناد مثله الا ان فيه قد مضى من الوقت، خاف تأخيره فليبدأ بالصلاة.
وتقدم في أحاديث باب (4) وجوب اتمام الصلاة من أبواب (1) فضلها و فرضها ما يدل على استحباب اتيان الصلاة في أول وقتها وكراهة تأخيرها عنه.
وفى كثير من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على أن لكل صلاة وقتين.
ويأتي في رواية أبى بصير (15) من باب (4) تحديد وقت الظهرين بالسبحة من أبواب (2) المواقيت قوله: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله، فقلت: كيف اصنع بالثماني ركعات، قال: خفف ما استطعت.
وفي أحاديث باب (14) استحباب الدعاء والعمل الصالح عند الزوال ما يناسب ذلك.
وفي بعض أحاديث باب (16) انه إذا غاب القرص دخل وقت المغرب، ما يدل على بعض المقصود.

(1) لا تخلف - خ ل.
(2) محمولا - خ.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»