جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٢٠
وفى رواية الجعفريات (2) من باب (15) وجوب الصلاة على المرأة إذا كانت طاهرة بمقدار أدائها من أبواب الحيض في كتاب الطهارة.
وفي رواية زرارة (15) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب (1) فضلها وفرضها.
وفي رواية ابن بي الضحاك (12) من باب (10) عدد الركعات ما يدل على ذلك.
- 2 - باب ان لكل صلاة وقتين وأولهما أفضلهما، وانه يكره تأخير الصلاة عن أول الوقت الا لعذر.
305 (1) يب 145 - صا 242 - محمد بن يعقوب عن كا 76 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية ابن عمار، أو ابن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لكل صلاة وقتان (و - يب صا) أول الوقت أفضلهما (1).
306 (2) فقه الرضا (2) وجاء ان لكل صلاة وقتين أول وآخر كما ذكرناه في أول الباب وأول الوقت أفضلهما.
307 (3) صا 244 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن يب 144 - محمد بن يعقوب، عن كا 75 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (2) عليه السلام قال: سمعته يقول: لكل صلاة وقتان وأول (3) الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين (4) وقتا الا في عذر من غير علة (5)

(1) أفضله - يب صا.
(2) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - يب صا.
(3) فأول - خ ل صا.
(4) آخر الوقت - كا خ ل.
(5) الا في علة من غير عذر - صا - فلا يخفى ان قوله من غير علة قيد لعدم اتيان الصلاة في آخر الوقتين.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»