وقال (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله).
وقال: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).
وقال: (كتاب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين).
ثم قالت: أخصكم الله بآية أخرج بها أبي؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟! أم تقولون: أهل ملتين لا يتوارثان؟!
(الخطبة) (93).
فأنظر كيف احتجت أولا: على توريث الأنبياء بآيتي داود وزكريا الصريحتين بتوريثهما. ولعمري أنها عليها السلام أعلم بمفاد القرآن ممن جاءوا متأخرين عن تنزيله، فصرفوا الإرث هنا إلى وراثة الحكمة والنبوة دون الأموال، تقديما للمجاز على الحقيقة بلا قرينة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي المتبادر منه بمجرد الإطلاق، وهذا مما لا يجوز، ولو صح هذا التكلف لعارضها به أبو بكر يومئذ أو غيره ممن كان في ذلك الحشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم (1).
على أن هناك قرائن تعين وراثة الأموال كما بيناه سابقا.