النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٧٠
اللوم، وأجمع لشمل الأمة، وأصلح له بالخصوص.
وقد كان في وسعة أن يربأ بوديعة رسول الله ووحيدته عن الخيبة، ويحفظها عن أن تنقلب عنه وهي تتعثر بأذيالها، وماذا عليه، إذ احتل محل أبيها، لو سلمها فدكا من غير محاكمة؟! فإن للإمام أن يفعل ذلك بولايته العامة، وما قيمة فدك في سبيل هذه المصلحة؟ ودفع هذه المفسدة.
وهذا ما قد تمناه لأبي بكر كثير من متقدمي أوليائه ومتأخريهم.
وإليك كلمة في هذا الموضوع لعيلم المنصورة الأستاذ محمود أبو رية المصري المعاصر، قال: بقي أمر لا بد أن نقول فيه كلمة صريحة: ذلك هو موقف أبي بكر من فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وما فعل معها في ميراث أبيها، لأنا إذا سلمنا بأن خبر الآحاد الظني يخصص الكتاب القطعي، وأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله قد قال: " إنه لا يورث " وأنه لا تخصيص في عموم هذا الخبر، فإن أبا بكر كان يسعه أن يعطي فاطمة رضي الله عنها بعض تركة أبيها صلى الله عليه وآله كأن يخصها بفدك، وهذا من حقه الذي لا يعارضه فيه أحد، إذ يجوز للخليفة أن يخص من يشاء بما شاء.
قال: وقد خص هو نفسه الزبير بن العوام (1)، ومحمد بن مسلمة وغيرهما ببعض متروكات النبي (2).
على أن فدكا هذه التي منعها أبو بكر لم تلبث أن أقطعها الخليفة عثمان

(1) وكان صهره على أسماء أم عبد الله (منه قدس).
(2) قلت: وخص بنته أم المؤمنين بالحجرة فدفنته حين مات فيها إلى جنب رسول الله ثم دفن فيها خليفته عمر برخصة منها، فلما توفي الحسن ريحانة رسول الله أراد بنو هاشم تجديد العهد فيه بجده.
فكان ما كان مما لست أذكره * فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر - فإنا لله وإنا إليه راجعون (منه قدس).
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»