النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٧٣
آخر المجلد الثاني من كتاب الخلاف، وعلى مقتضى الظاهر منهما، أن منع عمر لم يكن عن رأي رآه، وإنما كان منه عملا بحديث ابنه عبد الله وحديث ابن عباس ولعل هذا لا يخفى.
لكن الشيخ قد اضطرته نصوص الأئمة من أهل البيت في هذا الموضوع إلى تأويل الحديثين بحملهما على ما يقتضيه مذهبهم عليهم السلام كما سنتلوه عليك من كلامه. وإليك نصه:
قال: إذا استولد الرجل أمة في ملكه ثبت لها حرمة الاستيلاد، ولا يجوز بيعها ما دامت حاملا، فإذا ولدت لم يزل الملك عنها ولم يجز بيعها ما دام ولدها باقيا إلا في ثمن رقبتها، فإن مات ولدها جاز بيعها على كل حال، فإن مات سيدها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه، فإن لم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها واستسعت لباقي الورثة.
(قال) وبه قال علي عليه الصلاة والسلام، وابن الزبير، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وابن مسعود، والوليد ابن عقبة وسويد بن غفلة، وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين، وعبد الملك بن يعلى من أهل الظاهر.
(قال): وقال داود: يجوز التصرف فيها على كل حال ولم يفصل.
(قال) وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك: لا يجوز بيعها ولا التصرف في رقبتها بوجه وتعتق عليه بوفاته.
(قال): دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فلا خلاف أنه يجوز وطؤها بالملك فلو كان الملك قد زال لما جاز ذلك، وأيضا فلا خلاف أنه يجوز عتقها، فلو كان زال الملك عنها لما جاز ذلك، وأيضا فالأصل كونها رقا فمن ادعى زوال ذلك وثبوت عتقها بعد وفاته فعليه الدلالة.
(قال): وما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " أيما أمة ولدت من
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»