النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٧٨
بعد العصر فضربه فذكر الحديث. وفيه فقال عمر: يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما (406).
وروي عن تميم الداري نحو ذلك وفيه: ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى الغروب حتى يمروا بالساعة (1) التي نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يصلي فيها انتهى بلفظه (407).
[المورد - (39) - تأخير مقام إبراهيم عن موضعه:] مقام إبراهيم عليه السلام وهو الحجر الذي يصلي الحاج عنده بعد الطواف عملا بقوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وكان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام - لما بنيا البيت وارتفع بناؤه - يقفان عليه لمناولة الحجر و الطين، وكان ملصقا بالكعبة أعزها الله تعالى، لكن العرب بعد إبراهيم وإسماعيل أخرجوه إلى مكانه اليوم، فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وآله وفتح له ألصقه بالبيت، كما كان على عهد أبويه إبراهيم وإسماعيل، فلما ولي عمر أخره إلى موضعه

(٤٠٦) مجمع الزوائد ج ٢ / ٢٢٢ وحسن سنده، الغدير ج ٦ / ١٨٤.
(١) أراد بالساعة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة فيها ساعة الغروب، والحديث في ذلك ثابت في الصحاح ولفظه عند الإمام مالك في الموطأ بالإسناد إلى ابن عمر مرفوعا لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها.. (الحديث) والحكمة فيه أن لا تشبه الأمة في عبادتها بالمجوس يعبدون الشمس عند طلوعها وعند الغروب وقد احتاط الخليفة فنهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا غير مقتصر على وقت الغروب، فخالف بذلك من حيث يريد الطاعة كما ترى. وليته اكتفى بمجرد النهي ولم يضرب عباد الله وهم ماثلون بين يديه عز وجل محرمين في الصلاة (منه قدس).
(٤٠٧) الغدير ج ٦ / 183.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 280 280 280 ... » »»