النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٦٢
فريضتهما الثانية الربع للزوج والسدس للأم كاملين، وأعطي الباقي للبنتين بالسواء، ولو اجتمع الأختان مع هؤلاء لم يكن لهما شئ أصلا، لأن مراتب الإرث بالنسب عند أئمة أهل البيت وأوليائهم ثلاث " المرتبة الأولى ": الآباء والأمهات دون آبائهم وأمهاتهم، والأبناء والبنات على ما هو مفصل في محله، " المرتبة الثانية ": الأخوة والأخوات والأجداد والجدات على ما هو مبين في مظانه من كتب الفقه والحديث. " المرتبة الثالثة " الأعمام والعمات والأخوال والخالات على ما هو مفصل في فقهنا وحديثنا فلا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود أحد من سابقتها ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ (371).
هذا مذهب الأئمة من العترة التي جعلها الله ورسوله بمنزلة الكتب إلى يوم الحساب، وعليه إجماع الإمامية. فالأختان من أهل المرتبة الثانية كما بيناه فلا ترثان مع وجود الأم. والله تعالى أعلم (372).
[المورد - (30) - ميراث الجد مع الأخوة] أخرج البيهقي في سننه وفي شعب الإيمان كليهما (1) أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ميراث الجد مع الأخوة فقال له: ما سؤالك عن هذا يا عمر؟ إني أظنك تموت قبل أن تعلمه، قال راوي هذا الحديث - سعيد بن المسيب - فمات عمر قبل أن يعلمه (373).

(٣٧١) سورة الأنفال: ٧٥.
(٣٧٢) جواهر الكلام ج ٣٩ / ١١١ - ١٩٥، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 / 22 - 24.
(1) وأخرجه الشيخ في فرائضه. ونقله المتقي الهندي في ص 15 من ج 6 من كنز العمال (منه قدس).
(373) الغدير للأميني ج 6 / 116.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»