النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٧٢
[المورد - (36) - بيع أمهات الأولاد:] تصافق الجمهور أعني أهل المذاهب الأربعة من المسلمين على أن الذي حرم بيع أمهات الأولاد ونهى عنه إنما هو عمر، وأن بيعهن كان مباحا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعهد أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر وعدوا ذلك في مناقبه (1) كما عدوا التراويح وأمثالها (393).
لكن الباحثين عن حقيقة هذا الأمر وجدوا في السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما هو ظاهر في تحريم بيعهن، فعلموا أن عمر إنما أخذ بتلك السنن وعمل على مقتضاها، وحسبك من علمه بها ما حدث به ابنه عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا توقف، يستمتع بها " أي مالكها " مدة حياته، فإذا مات عتقت بموته (394).
وحدث ابن عباس فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبره (395).
وهذان الحديثان أوردهما بعين لفظهما عن ابن عمر وابن عباس، شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب أمهات الأولاد وهو في

(١) وحسبك في ذلك ما قاله خالد محمد خالد مما نقلناه عنه في مبحث الطلاق الثلاث على كتابنا هذا فراجع (منه قدس).
(٣٩٣) الكامل في التاريخ ج ٣ / 31، الطبقات لابن سعد ج 3 / 281.
(394) الخلاف للشيخ الطوسي ج.
(395) الخلاف للشيخ الطوسي ج.
وقريب منه في: الفتح الكبير ج 1 / 262.
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»