النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٦٩
أجلهن أن يضعن حملهن) (٣٨٥) وقوله تبارك وتعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (386) فالحبلى المتوفي عنها زوجها إذا أخذت بالآية الأولى حلت للأزواج بوضع حملها وإن لم تمض المدة المضروبة في الآية الثانية، وإن أخذت بالآية الثانية حلت للأزواج بمضي المدة المضروبة فيها وإن لم تضع حملها، وعلى كلا الفرضين تكون مخالفة لإحدى الآيتين، ولا يمكنها الأخذ بكلتيهما معا إلا إذا تربصت إلى أبعد الأجلين، فإذا لا مندوحة لها عن ذلك، وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين علي (ع) وابن عباس (1) وعليه الإمامية عملا بنصوص أئمتهم عليهم السلام (387).
[فصل] اختلف المسلمون في ابتداء عدة الوفاة التي هي أربعة أشهر وعشر، فالذي عليه الجمهور أن ابتداءها إنما هو موت زوجها سواء أعلمت بموته إذ مات أم لم تعلم لغيبته عنها أو لسبب آخر (388).

(٣٨٥) سورة الطلاق: ٤.
(٣٨٦) سورة البقرة: ٢٣٤.
(١) رواه عنهما الزمخشري في الكشاف فراجع منه تفسير قوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) من سورة الطلاق وهذا مذهب أهل البيت عليهم السلام وهو الأحوط (منه قدس).
(٣٨٧) راجع: وسائل الشيعة ج ١٥ / ٤٥٥ ك الطلاق باب ٣١ من أبواب العدد جواهر الكلام ج ٣٢ / ٢٧٥، الروضة البهية للشهيد الثاني ج ٦ / ٦٢، الفقه على المذاهب الخمسة ص ٤٣٤، كشف اللثام ج ١ / 134 ك الطلاق.
(388) الفقه على المذاهب الخمسة ص 435.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»