النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٧٦
انتهى واللفظ لمسلم (401).
وقيل: مال إلى رأي عمر في هذه المسألة ابن مسعود، إذ أخرج البخاري وغيره من أصحاب الصحاح والسنن واللفظ للبخاري من طريق شقيق بن سلمة (1) قال: كنت عند عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب المكلف فلم يجد ماء كيف يصنع؟ قال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وآله: كان يكفيك؟ قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك. فقال أبو موسى:
دعنا من قول عمار فما تصنع بهذه الآية - وتلا عليه آية المائدة - قال: فما درى عبد الله ما يقول.. (الحديث) (402).
قلت: إنما كان ابن مسعود في كلامه هذا مع أبي موسى متقيا من عمر ومن صاحبه أبي موسى، لا ريب في ذلك والله تعالى أعلم.
[المورد - (38) -: التطوع بركعتين بعد العصر.] أخرج مسلم في صحيحه (2) عن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت:

(٤٠١) صحيح مسلم ك الطهارة باب التيمم ج ١ / ١٩٣، صحيح البخاري ج ١ / ٨٧، الطرائف لابن طاوس ص ٤٦٤ عن الجمع بين الصحيحين، سنن أبي داود ج ١ / ٥٣، سنن ابن ماجة ج ١ / ٢٠٠، مسند أحمد ج ٤ / ٢٦٥، سنن النسائي ج ١ / ٥٩ و ٦١، سنن البيهقي ج ١ / ٢٠٩، الغدير ج ٦ / ٨٣.
(١) في ص ٥٠ من الجزء الأول من صحيحه (منه قدس).
(٤٠٢) ابن مسعود والتيمم:
صحيح البخاري ج ١ / ١٢٨، صحيح مسلم ج ١ / ١١٠ وطبع العامرة ج ١ / ١٩٢، سنن أبي داود ج ١ / 53، تيسير الوصول ج 3 / 97، سنن البيهقي ج 1 / 226.
(2) راجع باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي بعد العصر ص 309 والتي بعدها من جزئه الأول تجد ثمة هذا الحديث والحديثين اللذين بعده (منه قدس).
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 280 ... » »»