انتهى واللفظ لمسلم (401).
وقيل: مال إلى رأي عمر في هذه المسألة ابن مسعود، إذ أخرج البخاري وغيره من أصحاب الصحاح والسنن واللفظ للبخاري من طريق شقيق بن سلمة (1) قال: كنت عند عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب المكلف فلم يجد ماء كيف يصنع؟ قال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وآله: كان يكفيك؟ قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك. فقال أبو موسى:
دعنا من قول عمار فما تصنع بهذه الآية - وتلا عليه آية المائدة - قال: فما درى عبد الله ما يقول.. (الحديث) (402).
قلت: إنما كان ابن مسعود في كلامه هذا مع أبي موسى متقيا من عمر ومن صاحبه أبي موسى، لا ريب في ذلك والله تعالى أعلم.
[المورد - (38) -: التطوع بركعتين بعد العصر.] أخرج مسلم في صحيحه (2) عن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: