نقل هذه الواقعة صاحب كنز العمال في كتاب الفرائض ص 8 من الجزء السادس من كنزه، وإنما تصح فتوى ابن مسعود إذا كانت أم الغلام متوفاة قبل ولدها.
[المورد - (34) - عدة الحامل يتوفى عنها زوجها:] ذكر البيهقي في شعب الإيمان إن امرأة استفتت عمر فقالت له: وضعت حملي بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة، فأفتاها بوجوب التربص إلى أبعد الأجلين، فعارضه أبي بن كعب بمحضر من المرأة، وروى له: أن عدتها أن تضع حملها، وأباح لها أن تتزوج قبل الأربعة أشهر والعشر فلم يقل عمر لها سوى: أني أسمع ما تسمعين (383) وعدل عن فتواه متوقفا، لكنه بعد ذلك وافق أبي بن كعب فقال، بأنها لو وضعت ذا بطنها وزوجها على السرير لم يدفن حلت للأزواج (1) وعلى هذا المنهاج سلك أهل المذاهب الأربعة إلى هذه الأيام (384).
لكنا نحن الإمامية وجدنا في القرآن الحكيم آيتين تتعارضان في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حبلى، وهما قوله عز من قائل، (وأولات الأحمال