النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٦٨
نقل هذه الواقعة صاحب كنز العمال في كتاب الفرائض ص 8 من الجزء السادس من كنزه، وإنما تصح فتوى ابن مسعود إذا كانت أم الغلام متوفاة قبل ولدها.
[المورد - (34) - عدة الحامل يتوفى عنها زوجها:] ذكر البيهقي في شعب الإيمان إن امرأة استفتت عمر فقالت له: وضعت حملي بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة، فأفتاها بوجوب التربص إلى أبعد الأجلين، فعارضه أبي بن كعب بمحضر من المرأة، وروى له: أن عدتها أن تضع حملها، وأباح لها أن تتزوج قبل الأربعة أشهر والعشر فلم يقل عمر لها سوى: أني أسمع ما تسمعين (383) وعدل عن فتواه متوقفا، لكنه بعد ذلك وافق أبي بن كعب فقال، بأنها لو وضعت ذا بطنها وزوجها على السرير لم يدفن حلت للأزواج (1) وعلى هذا المنهاج سلك أهل المذاهب الأربعة إلى هذه الأيام (384).
لكنا نحن الإمامية وجدنا في القرآن الحكيم آيتين تتعارضان في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حبلى، وهما قوله عز من قائل، (وأولات الأحمال

(383) وهذا الحديث هو الحديث 3376 في ص 166 من ج 5 من كنز العمال فراجع (منه قدس).
عدة الحامل يتوفى عنها زوجها: كنز العمال ج.
(1) هذه الفتوى أخرجها عنه بالإسناد إليه كل من البيهقي وابن أبي شيبة في سننهما وهي الحديث 3379 في ص 166 من الجزء الخامس من الكنز (منه قدس).
(384) الفقه على المذاهب الخمسة ص 433.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»