النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٧٤
سيدها فهي حرة عن دبره " فمحمول على أنه إذا مات سيدها فحصلت لولدها فإنها تنعتق عليه.
(قال): وما رواه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا توقف. يستمتع بها مدة حياته فإذا مات عتقت بموته ".
فالمعنى فيه أن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا فإذا مات سيدها انعتقت على ما قلناه في الخبر الأول. هذا كلام الشيخ بنصه أعلى الله مقامه (396).
[المورد - (37) - وجوب التيمم للصلاة ونحوها مع فقد الماء.] حسبك من النصوص على ذلك قوله عز من قائل في سورة المائدة:
(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) (397) وقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله

(٣٩٦) الخلاف للشيخ الطوسي ج.
وراجع: جواهر الكلام ج ٢٢ / ٣٧٤، الروضة البهية في شرح اللمعة ج ٣ / 256.
(397) وجوب التيمم عند فقد الماء:
سورة المائدة: 6.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»