النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٧٧
ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين بعد العصر عندي قط (403).
وأخرج أيضا عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر (404).
وأخرج أيضا عن الأسود ومسروق. قالا: نشهد على عائشة أنها قالت:
ما كان يومه الذي يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي تعني الركعتين بعد العصر. انتهى بلفظه (405).
لكن عمر بن الخطاب كان ينهى عنهما ويضرب من يقيمهما من المسلمين أخرج الإمام مالك في الموطأ (1) عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد:
أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المكندر (2) في الصلاة بعد العصر.
وروى عبد الرزاق عن زيد بن خالد (3) أن عمر رآه وهو خليفة ركع

(٤٠٣) التطوع عند العصر:
صحيح مسلم ك الصلاة باب معرفة الركعتين اللتين بعد العصر ج ٢ / ٢١١.
(٤٠٤) صحيح مسلم ج ٢ / ٢١١، الغدير ج ٦ / ١٨٥.
(٤٠٥) صحيح مسلم ج ٢ / 211.
(1) راجع من الموطأ آخر موارد النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.
وراجع من شرح الموطأ للزرقاني آخر الجزء الأول منه (منه قدس).
(2) المكندر هو ابن محمد بن المكندر القرشي التيمي المدني المتوفى سنة ثمانين للهجرة كما في شرح الموطأ للزرقاني. وتوفي أبوه محمد بن المكندر فيما نص عليه القيسراني في كتابه الجمع بين رجال الصحيحين سنة 130 للهجرة أي بعد وفاة ابنه بخمسين سنة (منه قدس).
(3) فيما نقله الزرقاني في آخر الجزء الأول من شرح الموطأ وغير واحد من الأثبات (منه قدس).
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 280 280 ... » »»