النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٧١
(قال): وما هذا إلا تغيير للأحكام تبعا للأحوال، وذلك تقدير لظروف خاصة لا بد من تقديرها دفعا للضرر والحرج، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" لا ضرر ولا ضرار " (٣٩٠) وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (391) (قال): وليس ذلك في الحقيقة تعطيل للنصوص بل أعمال لها على ضوء المصلحة والظروف. انتهى بلفظه.
قلت: أما نحن الإمامية فإن لدينا عن أئمة العترة الطاهرة. نصوصا تحكم على الأصل النظري في ذلك، لتصريحها بأن المفقود إذا جهل خبره، وكان لزوجته من ينفق عليها، وجب عليها التربص إلى أن يحضر، أو تثبت وفاته، أو ما يقوم مقامهما. وإن لم يكن ثمة من ينفق عليها فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فإن فعلت بحث الحاكم عن أمره أربع سنين من حين رفع أمرها إليه، في الجهة التي فقد فيها إن كانت معينة وإلا ففي الجهات الأربع، ثم يطلقها الحاكم نفسه، أو يأمر الولي. والأحوط تقديم أمر الولي به فإن امتنع طلق الحاكم لأنه مدلول الأخبار الصحيحة، وإنما يصح هذا الطلاق بعد المدة، ورجوع الرسل أو ما في حكمه، وتعتد بعده عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، وتحل بعد العدة للزواج، فإن جاء المفقود في العدة فهو أملك بها، وإلا فلا سبيل له عليها، سواء أوجدها قد تزوجت أم لا. هذا مذهب الإمامية في المسألة تبعا لأئمتهم عليهم السلام (392).

(٣٩٠) قاعدة لا ضرر ولا ضرار:
القواعد الفقهية للبجنوردي ج ١ / ١٧٦، وقد أورد الشيخ الأنصاري هذا الحديث بطرق متعددة في رسالة خاصة طبعت ملحقا في آخر المكاسب له طبع إيران، القواعد الفقهية للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ص ٢٢.
(٣٩١) سورة الحج: ٧٨.
(٣٩٢) تحرير الوسيلة للإمام الخميني ج ٢ / ٣٤٠، جواهر الكلام ج ٣٢ / ٢٨٨ الروضة البهية للشهيد الثاني ج ٦ / ٦٥، وسائل الشيعة ج ١٤ ك النكاح باب - 44 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و ج 15 / 389 باب - 23 - من أبواب أقسام الطلاق.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»