الزوجة والأم قال: وأما التي أخر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي (قال): فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم فأعطي حقه كاملا فإن بقي شئ كان لما أخر.
الحديث أورده شيخنا الشهيد الثاني في الروضة قال: وإنما ذكرناه على طوله لاشتماله على أمور مهمة (369).
قلت: وأخرج الحاكم في كتاب الفرائض ص 340 من الجزء الرابع من المستدرك عن ابن عباس أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقيل له: وأيها قدم الله، وأيها أخر، فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة، فهذا ما قدم الله عز وجل كالزوج والزوجة والأم وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله عز وجل كالأخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم الله عز وجل ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطى حقه كاملا، فإن بقي شئ كان لمن أخر.. (الحديث) (370).
وعلى هذا فإذا اجتمع الزوج والأم والبنات بدئ بالزوج والأم فأعطيا