النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٦٧
لكن حدث مالك في الموطأ عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أبى عمر ابن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم (1) إلا أحدا ولد في العرب، قال مالك: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها أن ماتت وترثه أن مات ميراثها في كتاب الله انتهى بعين لفظه (2).
[المورد - (33) - إرث الخال لابن أخته:] أخرج سعيد بن منصور في سننه: أن رجلا عرف أختا له سبيت له في الجاهلية فوجدها بعد ذلك ومعها ابن لها لا يدري من أبوه، فاشتراهما ثم أعتقهما، فأصاب الغلام مالا ثم مات، فأتوا ابن مسعود فذكروا له ذلك. فقال:
أئت عمر فسله ثم ارجع إلي فأخبرني بما يقول لك، فأتى عمر فذكر ذلك له فقال: ما أراك عصبته ولا بذي فريضة ولم يورثه، فرجع إلى ابن مسعود فأخبره، فانطلق ابن مسعود معه حتى دخل على عمر فقال له كيف أفتيت هذا الرجل؟.
قال: لم أره عصبة ولا بذي فريضة ولم أر وجها لتوريثه، فما ترى أنت يا عبد الله قال: أراه ذا رحم (لكونه خاله) وولي نعمة - لكونه معتقا - وأرى أن يورث به، فأبطل عمر حكمه الأول وورثه به (382).

(١) لعل إباء عمر عن توريث أولئك الأعاجم مسبب عن عدم ثبوت كونهم من ورثته شرعا، أما لكون ميتهم مسلما وهم كفار أو لكونهم لم يثبت لديه أنهم من أرحامه الوارثين له والله تعالى أعلم (منه قدس).
(٢) فراجعه في كتاب الفرائض ص ١١ من ج 2 قبل الكلام في ميراث من جهل أمره بالقتل (منه قدس).
(382) الفقه على المذاهب الخمسة ص 554.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»