النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٦٥
وربما سميت بالحجرية واليمية، إذ روى أن بعضهم قال: هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم، وقد تسمى العمرية لاختلاف قولي عمر فيها، ويقال لها المشتركة (1) وهي من المسائل المعروفة عند فقهاء المذاهب الأربعة، وهم مختلفون فيها فأبو حنيفة وصاحباه، وأحمد بن حنبل وزفر، وابن أبي ليلى، يرون حرمان الأخوين الشقيقين على ما قضى به عمر أولا، بخلاف مالك والشافعي فإنهما يشركان الشقيقين مع الأخوين لأم في الثلث (2) على ما قضى به خيرا (378) أما أئمة أهل البيت وشيعتهم الإمامية فإنهم كما بيناه آنفا يجعلون الورثة بالنسب ثلاث طبقات مرتبة لا يرث واحد من الطبقة اللاحقة مع وجود وارث واحد من الطبقة السابقة مطلقا، والأم عندهم من الطبقة الأولى بخلاف الأخوة والأخوات مطلقا فإنهم من الطبقة الثانية كما هو مفصل في فقههم، وعليه فالحكم في هذه المسألة عندهم أن يأخذ الزوج فرضه وهو النصف، والباقي للأم فرضا وردا، وليس لواحد من الأخوة مطلقا مع وجودها شئ (379).

(١) وبهذه المناسبة ذكرها الواسطي في تاج العروس في مادة شرك تجدها مفصلة (منه قدس).
(٢) كما قال بعضهم:
وأن تجد زوجا وأما ورثا * وإخوة للأم حازوا الثلثا - وإخوة أيضا لأم وأب * واستغرقوا المال بفرض النصب - فاجعلهم كلهم لأم * واجعل أباهم حجرا في اليم - واقسم على الأخوة ثلث التركة * فهذه المسألة (المشتركة) - (منه قدس) (٣٧٨) الفقه على المذاهب الخمسة ص ٥٣٩، المغني لابن قدامة ج ٦ / ١٨٠ ط ٣.
(٣٧٩) جواهر الكلام ج ٣٩ / ١١٢، تحرير الوسيلة للإمام الخميني ج ٢ / ٣٧٨ وما بعدها، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 / 94.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»