النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٦٦
[المورد - (32) - إن نصيب الورثة (مما ترك الوالدان والأقربون) مطلق من حيث العروبة وغيرها.] قال الله عز من قائل: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) (1) وقال سبحانه وتعالى:
(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (2) وآيات الفرائض والمواريث كلها على هذا النسق في إطلاقها وهي في سورة النساء فلتراجع، ومثلها السنن المأثورة في هذا الموضوع، وعلى ذلك إجماع الأمة بأسرها نصا وفتوى.
قال الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام: " الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث " (380).
وقال الإمام أبو جعفر محمد الباقر في صحيح حمران من كلام له: " والاسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة من الناس من الفرق الإسلامية كلها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة وصوم الشهر وحج البيت، فخرجوا بذلك عن الكفر وأضيفوا إلى الإيمان " (381).

(١) الآية ٦ من سورة النساء.
(٢) الآية ١٠ من سورة النساء.
(٣٨٠) الإرث والعروبة:
راجع: الكافي ك الإيمان والكفر ضمن مرآة العقول ج ٧ / ١٥١ ط جديد، صحيح الكافي ج ١ / ٦٩ ط بيروت.
(٣٨١) جامع أحاديث الشيعة ج ١ / ٤٦٨ ب ٢٠ ح ٢٤ الكافي ضمن مرآة العقول ج ٧ / ١٥٥، الغدير ج ٦ / 187.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»