[المورد - (31) - الفريضة المشتركة وتعرف بالحمارية] مجمل هذه الفريضة أن امرأة ماتت عن زوج وأم، وأخوين لأمها دون أبيها وأخوين آخرين لأمها وأبيها معا، وذلك على عهد الخليفة الثاني فرفعت إليه هذه القضية مرتين، فقضى في المرة الأولى بإعطاء زوجها فرضه وهو النصف وإعطاء أمها فرضها وهو السدس، وإعطاء أخويها لأمها خاصة الثلث لكل منهما السدس فتم المال، وأسقط أخويها الشقيقين.
وفي المرة الثانية أراد أن يحكم بذلك أيضا فقال له أحد الشقيقين:
هب أن أبانا كان حمارا فأشركنا في قرابة أمنا، فأشرك بينهم بتوزيع الثلث على الأخوة الأربعة بالسواء، فقال له رجل: إنك لم تشركهما عام كذا، فقال عمر:
تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا الآن (377).
وتعرف هذه المسألة بالفريضة الحمارية؟ لقوله: هب أن أبانا كان حمارا