النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٦٤
[المورد - (31) - الفريضة المشتركة وتعرف بالحمارية] مجمل هذه الفريضة أن امرأة ماتت عن زوج وأم، وأخوين لأمها دون أبيها وأخوين آخرين لأمها وأبيها معا، وذلك على عهد الخليفة الثاني فرفعت إليه هذه القضية مرتين، فقضى في المرة الأولى بإعطاء زوجها فرضه وهو النصف وإعطاء أمها فرضها وهو السدس، وإعطاء أخويها لأمها خاصة الثلث لكل منهما السدس فتم المال، وأسقط أخويها الشقيقين.
وفي المرة الثانية أراد أن يحكم بذلك أيضا فقال له أحد الشقيقين:
هب أن أبانا كان حمارا فأشركنا في قرابة أمنا، فأشرك بينهم بتوزيع الثلث على الأخوة الأربعة بالسواء، فقال له رجل: إنك لم تشركهما عام كذا، فقال عمر:
تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا الآن (377).
وتعرف هذه المسألة بالفريضة الحمارية؟ لقوله: هب أن أبانا كان حمارا

(377) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة في سننهما، وعبد الرزاق في جامعه كما في أول الصفحة الثانية من فرائض كنز العمال وهو الحديث 110 من أحاديث الكنز في ص 7 من جزئه السادس، وذكر في هذه القضية الفاضل الشرقاوي في حاشيته على التحرير للشيخ زكريا الأنصاري، ونقل صاحب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: أن عمر كان أولا يقول بعدم التشريك ثم رجع. قال: وسبب رجوعه إنه سئل عن هذه المسألة فأجاب كما هو مذهبه فقام واحد من الأولاد لأب وأم وقال: يا أمير المؤمنين لئن سلمنا أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فأطرق رأسه مليا وقال: صدقت لأنكم بنو أم واحدة فشركهم في الثلث. أه‍، وهذه الواقعة نقلها أحمد أمين بهذه الكيفية على سبيل الاختصار في ص 285 من الجزء المختص بالحياة العقلية وهو الجزء الأول من فجر الإسلام (منه قدس).
راجع: سنن البيهقي ج 6 / 255.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»