النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٥٨
لكن عمر بن الخطاب حمل الولد في الآية على الذكر خاصة فواسى في الميراث بين بنت الميت وأخته لأبيه وأمه، فجعل لكل منهما النصف مما ترك، وتبعه في ذلك أهل المذاهب الأربعة (364).
أما أئمة العترة الطاهرة وأولياؤهم الإمامية فقد أجمعوا بأن لا حق للأخوة وسائر العصبة مطلقا مع وجود الولد ذكرا كان أم أنثى متعددا كان أم منفردا محتجين بهذه الآية، وبقوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) ولهم في سقوط العصبة مع وجود الولد ولو كان بنتا واحدة لهجة شديدة يعرفها من راجع نصوصهم في المواريث، ودونه كتاب وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة وسائر مسانيدهم (365).
وقد سئل ابن عباس عن رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه فقال:
ليس لأخته شئ والبنت تأخذ النصف فرضا والباقي تأخذه ردا قال السائل:

(٣٦٤) العصبة:
الفقه على المذاهب الخمسة ص ٥١٤ ط دار العلم للملايين، الفقه على المذاهب الأربعة ج ص.
وكان الخليفة الثاني يجهل تفسير هذه الآية وحكم الكلالة وقد وردت على لسانه عدة روايات في ذلك.
راجع: صحيح مسلم ك الفرائض باب ميراث الكلالة ج ٥ / ٦١، وراجع بقية الروايات في الغدير ج ٦ / ١٢٧ ومع هذا فقد حكم الخليفة عمر بأن الذكر في الطبقة اللاحقه يشارك الأنثى في الطبقة السابقة.
(٣٦٥) أهل البيت لا يقولون بالعصبة:
وسائل الشيعة ك الفرائض والمواريث باب 17 من أبواب ميراث الأبوين ح 3 و 6 وباب 19 ح 1 و 2 و 3 و 4 و 6 وباب 1 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 12 وباب (2) أن الأخ إذا انفرد فله المال ح 2 و 5 إلى غير ذلك من الأحاديث.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»