ونظيره قول عمر: من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من المسلمين فاقتلوه.
وقوله الاخر: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما، وذكرهما في النهاية.
فعلى هذا لو بويع لأبي لؤلؤة أولا لعمرو بن الحمق، ثم لعمر لوجب قتل الاخر.
قال في الكامل: وقال لصهيب: صل بالناس ثلاثة أيام، وأدخل هؤلاء الرهط بيتا وقم على رؤوسهم، فإن اجتمع خمسة وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيف، وإن اتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما، وإن رضي ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا فحكموا عبد الله بن عمر، فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذي فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع فيه الناس. فخرجوا فقال علي لقوم معه من بني هاشم: " ان أطيع فيكم قومكم لم تؤمروا أبدا "، وتلقاه عمه العباس فقال له: " عدلت عنا ".
قال: وما علمك؟
قال: " قرن بي عثمان وقال: كونوا مع الأكثر، فإن رضي رجلان رجلا ورجلان رجلا فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن، فسعد لا يخالف ابن عمه، وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفون، فيوليهما أحدهما الاخر " (1).
انتهى.
وإنما قال عليه السلام: " ابن عمه "، لان عبد الرحمن زهري أيضا.
قال في جامع الأصول في كتاب الحدود: أنس: إن النبي صلى الله عليه وآله أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريد نحوا من أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر، أخرجه البخاري ومسلم (2). انتهى.