وغيره في غيره، وهو أيضا في غيره.
والعلة في ذلك أن الاجماع ينعقد بعد موته إذا لم يكن موافقا له في الفتوى من المجتهدين الأحياء، ولو كان خلافه معتبرا لم ينعقد الاجماع مع موته كما لا ينعقد مع حياته.
والسر الظاهر فيه وجوب مراعاة الكتاب والسنة، والنظر فيهما وعدم إهمالهما لأن غير المعصوم جائز الخطاء، فقد يظفر من تأخر - وإن كان بحيث لا يصل في مراتب العلم والفهم إلى من تقدم - بما لم يظفر به من تقدم: اصلاح فاسد من الأدلة، والعثور على جمع فيما لم يعثر عليه السابق وغير ذلك، ولو كان قول المجتهد مما يعتمد عليه مطلقا لم تتوفر الدواعي إلى معاودة النظر في كتاب الله تعالى وسنة نبيه، وذلك من أعظم المفاسد الدينية.
على أن الاجتهاد في مذهب الإمامية ليس طريقا جائزا بالأصالة، وإنما جاز للضرورة الحاصلة من غيبة الامام وبعده، وعدم التمكن من معرفة الفتوى عنه، فاجيز للمجتهد ما دام قائما بالمحافظة على الأدلة القرآنية، والأحاديث النبوية والآثار الالية، فإذا مات وقام غيره بذلك، وجب الرجوع إلى ذلك الغير في المسألة الخلافية كما أشرنا إليه.
نعم لو اتفق والعياذ بالله خلو الزمان من المجتهد، جاز الاستناد إلى فتوى الميت مع وجوب صرف جميع الزمان ليلا ونهارا في تحصيل الاجتهاد على جميع العباد، ممن له قابلية ذلك، وإن بعدت لتعينه على الأعيان، بعد أن كان كفائيا كما يجوز ذلك لمن هو في الطريق طالبا للنقل عن المجتهد أو عن عدل أخذ عنه مع حياته، والاجتهاد مقول بالتشكيك كما لا يخفى ويتجزى على المذهب المختار للأصوليين.
إذا مهد هذا فيقول الأخفض عملا الأكثر زللا إني أجزت للسيد الفهامة رواية جميع مصنفات علماء الإمامية في المعقول والمنقول، من الحديث والتفسير والفقه وغير ذلك، ينتهي رواية ما سوى الحديث مني عن مشايخي إلى المصنف وكتب