به إجماعا.
ثم كيف لا والإجازة لا تختص بما يفتى به المجيز، بل به وبغيره المجتهد لو كان مخالفا لغيره من المجتهدين وإن كان أشد الخلاف لقلة الاتفاق بينهما في الفتوى يجيز جميع فتاوى ذلك المجتهد المخالف له، ولو كانت الإجازة تفيد العمل كان المجتهد مجيزا للعمل بما قام له الدليل على خلافه، وهو من المعلوم من الدين ضرورة عدم جوازه.
كيف لا والإجازة قد تشتمل المعقول مع المنقول، ومن المعلوم ضرورة أن الإجازة للمعقول ليس للعمل به لاشتماله على التناقض، للاختلاف في المذاهب، و لاستلزامه جواز الركون إلى التقليد في المعقولات، وكلاهما غير معقول.
بل الإجازة إنما تفيد رواية ما أجيز فيه يتسلط عليها من أجيز له، وينخرط في سلك الرواة، فإن كان ما أجيز له مما يكون مصنفا ومنسوبا إلى بعض العلماء، فان الإجازة تنتهي بالوصول إليه، وإن كانت لكتب الحديث لم تنته إلا بالوصول إلى الامام المروي عنه الحديث، ثم لا يقف بل إنما تنتهي إلى الله تعالى بعد الوصول إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جبرئيل الأميل عليه السلام.
مثلا يقول المجاز له في كتاب القواعد رويت لفظ هذا الكتاب عن شيخي فلان عن فلان إلى أن ينتهي إلى العلامة المصنف جمال الدين قدس الله سره، ويقول المجيز له في مثل التهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه والكافي رويت ذلك عن شيخي فلان عن شيخه فلان إلى أن ينتهى إلى المصنف الشيخ الطوسي قدس الهل سره ثم يعنعن ذلك بأن يقول رويته عن الشيخ الطوسي بالطريق المذكور عن شيخه المفيد، عن شيخه فلان إلى أن ينتهى إلى أحد الأئمة عليهم السلام ثم يرويه عنه، عن أبيه، عن جدة حتى ينتهى إلى الرسول صلى الله عليه وآله وعنه يروى عن جبرئيل، عن الله تعالى.
والكتب المجازة ان صححها الشيخ المجيز ورفعها إلى المجاز له أو عينها بالتشخيص وكانت مصححة له فلا كلام في التسلط على روايتها، وإلا لم يكن للمجاز له أن يروي إلا ما كان أصلا مصححا في الحديث وما تحقق أمن الغلط فيه، من