رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٩
القران فيقتصر فيه على موضع اليقين تقليلا للتخصيص بقدر الامكان فيجب زيادة القيمة ما أمكن لكونه خلاف الأصل وعلى التقديرين لا يفتقر إلى تقويمه مع الأرض ثم تقويم الأرض منفردة مشغولة بذلك مجانا أو بأجرة ثم اسقاط ما يخصها منفردة من الجملة لعدم الفائدة في ذلك بل يكفي تقويم ما يعتبر قيمته منفردا كما وصفناه واعطاءها قيمته لان ذلك هو الفرض ومدلول النصوص والظاهر أن التقويم على ذلك الوجه يؤدى إلى هذا المعنى أيضا فيتخير في الوجهين ان لم يظهر بينهما اختلاف والا فالمعتبر تقويم ما يراد قيمته خاصة ولو كان البناء في ارض غيره أو على حائط غيره اعتبر تقويمه على الحالة التي يستحقها على ذلك الملك بأجرة أو غيرها ومستحقا للقطع أو غير مستحق لان ذلك هو المال الذي تركه بصفته واما التقويم على مذهب المرتضى ره فواضح لأنه يقوم الدار بأسرها قايمه بأرضها ويعطيها حصتها من القيمة السادس هل دفع الوارث القيمة على وجه قهري بالنسبة إليه أم اختياري ظاهر النصوص والفتاوى الأول لأنه من توابع الإرث ولوازمه وهو قهري ووجه الثاني انه معاوضه وهي ليست لازمة لباذل القيمة وان لزمت الزوجة نظرا إلى النص ولان العلة الموجبة للقيمة كما قد عرفت انما هي دفع الضرر عن الوارث فإذا أقدم على الضرر ورضى بدفع الغير إليها يحير والأقوى الأول فعلى هذا لو امتنع حبره الحاكم على دفعها فان تعذر كان بمنزلة امتناع المديون من وفاء الدين فيبيع عليه شيئا من ماله الحصة أو غيرها ويدفع القيمة منه فان تعذر الحاكم احتمل تسلط الزوجة على الحصة دفعا للضرر المنفى والأقوى انها كغيرها من الديون التي يمتنع المديون من وفائها فتأخذ الزوجة ما قدرت عليه من ماله مقاصة والحصة كغيرها في ذلك ولو باطل بالقيمة ولم يتفق لما اخذ شئ لم يستحق في النماء ولا في الأجرة شيئا بل هي كسائر الديون إذ لا
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست