غيرها من الوراث ذلك دفعا للضرر بتسلط غير ذات الولد على العقار وعلى هذا يكون لهم على وجه اللزوم والجواز الوجهان واولى بعدم اللزوم هنا والأقوى اختصاص الحكم بمن حكم له به مطلقا الثامن اطلق المفصلون بذات الولد وغيرها وكذلك الرواية التي هي مستند التفصيل ذات الولد فهل يختص الحكم بولد الصلب بحيث يكون من الميت أم يشتمل ما صدق عليه اسم الولد حتى لو كان ولد ولد يحتمل الأول لأنه المتبادر من مفهوم الولد واقتصارا في مخالفه اطلاق تلك النصوص الكثيرة على موضع اليقين والثاني لصدق كونها ذات ولد لغة وشرعا وهو مناط الاستحقاق ولان حرمان الزوجة عما عين لها الله تعالى من السهم على خلاف الأصل فيقتصر فيما خالفه على موضع اليقين وهو الزوجة التي لا ولد لها مطلقا وهذا لايخ من قوة وموضع الاحتمالين ما لو كان ولد الولد وارثا من الميت إما لو لم يكن وارثا بان كان هناك ولد للصلب فلا حكم له لان الحاقها بباقي الوراث دون غيرها من الزوجات انما هو لمكان ولدها الوارث لأنها صارت ذات نسب بين الورثة مع احتمال عموم الحكم لصدق كونها ذات ولد ويضعف بان ذلك لو تم لزم مثله فيما لو كان لها ولد من غيره وهو باطل اجماعا وهذا الفرغ ذكره الشهيد رحمه الله في الدروس واستقرب حكم ما لو كان الولد وارثا كما ذكرناه وتوقف فيما لو لم يكن وارثا من حيث اطلاق اسم الولد ومن بقاء علة المنع على تقديم عدم ارثه وهي ادخالها عليهم من يكرهونه التاسع لو خلف زرعا في ارض من جملة التركة ولم يحكم لها بالإرث منها فهل تستحق ابقاء الزرع في الأرض إلى أو ان بلوغه بغير اجرة أم بالأجرة الوجهان السابقان في الشجر واولى بعدم الأجرة هنا لقصر مدة الزرع وانتهاء أمده مع اشتراكهما في وضعها بحق وتقليلا لتخصيص عموم أية الإرث و اقتصارا فبما خالف الأصل على موضع اليقين لكن هنا يستحق ابقائه بحسب عادته بخلاف
(٢٨١)