الشجر فإنه يستحق الدوام فلو كانت العادة قطعه قصيلا فأرادت ابقاؤه إلى أو ان حصادة ففي اجابتها مجانا أو بأجرة أو جواز قلعه مط بعد أو ان بصله احتمالات أجودها الأخير حملا لحقه على ما يعتاده كما حمل الشجر على ذلك ولأصالة المنع من التسلط على ارض الغير بغير اذنه في غير موضع اليقين العاشر لو خلف ماء مملوكا كالبئر والقناة ففي استحقاقها من عينها لو قيمتها وجهان من الشك في كونها من العقار الذي لا تستحق من عينه أو كونها من توابع الأرض كالآلات والشجر والالتفات إلى عموم أية الإرث الا ما أخرجه الدليل وليس بمعلوم هنا والتعليل بادخال من يكره الوارث عليهم مختص بما ورد المنع من الإرث من عينه عملا لا مطلقا والحكم هنا في موضع النظر وإن كان ذلك يقتضى ثبوت ارثها من عينه عملا بالأصل حيث شك في المخصص ويقوى الاشكال لو كان الماء في ارض مملوكة له لكونه ح من جملة توابعها كآلات البناء والشجر فيها الذي حكم بقيمته واولى به هنا لاحتمال الماء من الدوام مالا يحتمله البناء والشجر فهو أولي بكونه من العقارات وأصول الأموال ومن خروجه عن المستثنيات المحكوم بثبوت قيمتها نعم لو كان واقفا متناهيا كالماء الموضوع في الحياض ونحوها ورثت من عينه لأنه بحكم المنقول وللعموم وكذا الاشكال في ارثها من الآلات الثابتة لاخراج الماء كالدولاب والدالية المثبتة ولعل الإرث من عينه هنا أقوى لأنه ليس بثابت ثبوت البناء والشجر ويحتمل دخوله فيما يعتبر قيمته زيادة عما ذكر لكونه من جملة الآلات التي عبر كثير بثبوت قيمتها هذا ما اقتضاه الحال الحاضر من بحث هذه المسألة ونسئل من الله سبحانه ان لا يؤاخذنا بما وقع فيها من تقصيرا وخطأ فان ذلك منتهى الوسع وقدر الطاقة والخطأ السهو لازمان للانسان ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ان الله غفور رحيم وفرغ مؤلفها الفقير إلى الله تعالى زين الدين علي بن أحمد الشامي العاملي عامله الله بلطفه وعفى عن سيئاته بمنه وكرمه يوم الخميس السابع والعشرين من ذي الحجة الحرام حجة ست وخمسين وتسعمائة
(٢٨٢)