رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٨
والبناء والخشب والقصب فاما الأرضون والعقار فلا ميراث لهن فيه فان قيل سلمنا دخول النخل في ذلك فمن أين لكم تعميم الشجر مع أنه مرجوح إذا للازم العمل بعموم الآية وتعليل التخصيص ما أمكن فيخص بالنخل للحديث الصحيح ويبقى غيره من الشجر على أصل الحكم فترث منه مط قلنا المعروف ان العقار متناول الجميع الأشجار من غير تخصيص بالنخل وقد قال الهروي العقار الأصل يقال لفلان عقار أي أصل مال ومنه الحديث من باع دارا أو عقارا أي أصل مال وأيضا فلا قايل باختصاص المنع بالنخل من المسلمين فضلا عن الأصحاب فلا يمكن القول به وان دل عليه ظاهر النص التصحيح لذلك وانما المعروف من أقوال الأصحاب هنا ما نقلناه وحيث ثيبت ذلك في النخل ثبت في غيره لما ذكرناه وان قيل الخبر انما دل على عدم الإرث من العقار مطلقا فمن أين خصصتموه بالعين وأوجبتم القيمة كآلات البناء مع عدم دلالته ولاغيره على وجوب القيمة هنا وانما دلت على قيمة آلات البناء ونحوها مما ذكر في الأولين قلنا هذا السؤال حق ولو قيل بعدم ارثها من الشجر مطلقا عملا بدلالة الخبر الصحيح كان متجها الا انه لا قايل به على ما ذكروه وكان ذلك هو المخصص للمنع من العين خاصة لاتفاق المسلمين قاطبة فضلا عن الأصحاب على أن الزوجة لا تمنع من الإرث من الشجر مط فتعين القول باعطائها القيمة استنادا إلى الاجماع لا إلى الاخبار فان قيل يمكن الاحتجاج للقيمة بان فيها تقليلا لتخصيص الآية فيكون أولي من تخصيصها بعين الشجر مطلقا عينا وقيمة كما صنع المرتضى رضي الله عنه في قوله بالقيمة من الأرض أيضا استنادا إلى ما ذكرنا قلنا الخبر الصحيح وغيره قد دلا على منعها من العقار مطلقا فلولا الاجماع لكان مدلول النص حرمانها منه عينا وقيمة وكان هو المخصص للآية وانما يتعين تقليل
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست