رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٣
من الثلث وإن كان هناك تركه غيرها ففي نفوذ الوصية وتقديمها من الأصل أو اعتبارها من الثلث وجهان من أن الصرف في واجب يخرج من الأصل والحبوة من جملة التركة فتقدم من الأصل كما لو أوصى يعين غيرها تخرج في وجه يخرج من الأصل ومن تحقق الفرق بين الحبوة وغيرها من أعيان التركة فان ما تنفد من الأصل من أعيانها تفوت على جميع الورثة على السواء كما أنه لو لم يوص بها اخرج ذلك الوجه من أصل التركة على السواء كذلك بخلاف الحبوة فإنها مختصة بأحد الوراث فإذا قدمت الوصية فيها فاتت عليه خاصة والا أخرجت من جميع التركة وفاتت على الجميع وهذا هو الأجود فتعتبر الوصية من الثلث مط ويتوقف الزايد على إجازة المحبو خاصة العاشر لو كانت هذه الأعيان أو بعضها مرهونة على دين على الأب قدم حق المرتهن على الولد وروعي في استحقاقه افتكاكها من الرهن ولا يجب على الوارث فكها للأصل و ح فللولدان يفكها من ماله ليختص بها ولا يرجع بما عزم على التركة لتبرعه بالأداء ولو افتكها الوارث ففي استحقاق الولد لها ح ما تقدم فيما لو قضى الدين المانع منها واولى بالاستحقاق هنا إذا لم يكن الدين مستغرقا فهذا ما اقتضاه الحال الحاضر من بحث هذه المسألة على ضيق المجال واشتغال البال ونسأل من الجواد الكريم المسامحة عند الهفوة والعفو عن الزلة فيما طغى فيه القلم أو يزل فيه الفكر انه غفور رحيم واعلم أن الأولى عندي لمستحق الحبوة ان لا يأخذ منها شيئا لكثرة ما يرد عليها من الشبهات بحيث لا يكاد يسلم فرد من افرادها كما قد عرفت والحمد لله حق حمده وصلاته على خير خلقه محمد واله وصحبه وسلم فرغ منها مؤلفها الفقير إلى عفو ربه ربه تعالى وجوده وكرمه زين الدين بن علي بن أحمد الشامي العاملي عامله الله تعالى برحمته وتجاوز عن سيأته بمغفرته يوم الثلثا الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام عام ست وخمسين وتسعمائة حامد الله تعالى مصليا على رسوله
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست