بوصايا فإن كانت بعين من أعيان التركة غير الحبوة لم نمنع منها من حيث الوصية لبقائها سالمة عن المعارض وان منعت من جهة أخرى كما لو استغرقت غيرها إذا قلنا باشتراط بقاء شئ اخر من التركة أو نحو ذلك وإن كانت الوصية بمال مطلق كأعطوه مائة درهم من مالي فما نفذ من الوصية بمنزلة الدين في تأثيره في الحبوة من عدمه فان استغرقت التركة مع إجازة الوارث صارت كالدين المستغرق وان لم تستوعب فالوجهان الاتيان في الدين لشيوعها في جميع التركة على السواء ومن هنا يقع الاستبعاد أيضا في تشطير الحبوة لعدم انفكاك الناس غالبا من الوصايا في الجملة مع اطلاق النصوص والفتاوى وبثبوت الحبوة من غير تفصيل وهذا لم ينبه عليه الأصحاب ككثير مما سبق الثامن لو أوصى الأب بصرف الحبوة أجمع في جهة مباحة فالأقوى الصحة كما لو أوصى بغيرها من أمواله لعموم الأدلة مع أنها من جملة ماله واختصاص المحبو بها بعد الموت على وجه الإرث الخاص كما سلف فلا يمنع من الوصية و ح فتعتبر الثلث كغيرها لكن هنا مع زيادتها على الثلث فالأقوى اعتبار إجازة الابن خاصة لاختصاصه بها كما لو كان الإرث منحصرا فيه ويحتمل اعتبار إجازة الجميع لاطلاق النصوص والفتاوى فان ما زاد من الوصية من الثلث يعتبر فيه إجازة جميع الورثة والأظهر ان هذا الاطلاق مقيد بالمستحق كما لا اثر لإجازة غير الوارث نعم لو كان لباقي الورثة فيها حق كما لو لم يكن غيرها أو مالا يكفي في نقوذها أجمع على ما سلف فلا شبهة في اعتبار إجازة الجميع التاسع لو كانت الوصية أو بعضها في واجب مقدم على الإرث كما لو أوصى بتكفينه في قميصه أو ادراجه في عمامته في موضع الازار ونحو ذلك فإن لم يكن هناك تركة غيرها ولم يجعله مانعا أو كان ما يعتبر في نفوذها صحت الوصية وقدمت على الحبوة ان لم يزد قيمة الموصى به عما يجب صرفه في الكفن الواجب كمية وكيفية والا اعتبر الزائد
(٢٥٢)