رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٦
إذ كما يحتمل ان يقال إن الأخبار الدالة على صحة طلاق الغائب مخصصه لاخبار المنع من طلاق الحايض كذا يمكن ان يقال إن اخبار المنع من طلاق الحايض خصصت عموم تسويغ طلاق الغايب على كل حال فبقى ان يقال إن اخبار المنع من طلاق الحايض خصصت باخبار تسويغ طلاق الغايب على تقدير كونها حائضا في نفس الامر اجماعا فيقتصر في التخصيص على موضع الوفاق واخبار تسويغ طلاق الغائب مع الحيض خصصت باجبار بالمنع من طلاق الحائض على تقدير ظهور الحيض قبل الطلاق وفاء بحفى العامين بحسب الامكان وقد ظهر بذلك ضعف ما قبل هنا ان الأخبار الدالة على التربص دلت على اعتبار المدة المذكورة من غير تقييد بكونها طاهرا وقت الطلاق وعدمه فيقيد بذلك عموم الأخبار العامة الدالة على جواز تطليق الغايب مطلقا والأخبار العامة مقيده لعموم الاخبار الدلة على المنع من طلاق الحائض وأيضا فان الموجب لبناء الغايب على الأهلة انما هو عدم العلم بحال المراة وقد نبه عليه في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد ان يطلقها وليس بصل إليها فيعلم طمثها إذا طمث ولا يعلم طهرها إذا طهرت قال فقال هنا مثل الغايب عنه أهله يطلقها بالأهلة والشهور فينبه على أن الغايب انما يطلق بالأهلة والشهور لتعذر علمه بحالها فلو علم به كان حكمه حكم الحاضر كما أن الحاضر الذي لا يعلم حالها في حكم الغايب فصارت الأقسام أربعة حاضر ومن في حكمه وغايب ومن في حكمه وقد تبين لك من دليل الوجهين انه لافرق في المنع من الطلاق في هذه الصورة بين كون المراة حايضا بعد الطهر الثاني وقبله لان دليل المنع آت فيهما وكذا لا فرق في احتمال الجواز بين الحيض في الحالين لكن قد وقع الاشتباه في الحالة الأولى وهي ما لو كانت حايضا بعد الطهر الثاني أكثر فخصه بعضهم بالجواز
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست