وباقي الاخبار لو وافقت عوايد مستقرة ومعان واضحة لم يسع العمل بها وإن كانت أصول بعض أصحابنا يقتضى العمل بها فكل يعمل على شاكله وإذا تعينت الاخبار للتقييد بثلاثة أشهر وهو مع ذلك موافق لحكمة التربص بالمجهولة الحال وهوى المسترابة وما في حكمها كالمرضع تعين العمل به واستغنى عن المحامل الباردة التي تمجها الطباع في الاخبار الشريفة وبيان أئمة الهدى لاحكام الدين وفى الحقيقة الغائب عن زوجته في طهر المواقعة مع كونها يمكنه الحمل عادة تصير بجهله بحالها يمكن عنده حملها وعدمه وحيضها وعدمه فهى في حكم من انقطع عنها الحيض في زمان امكانه وقد احتمل كونها حاملا أو غير حامل وحصلت الاسترابة لها وبها فإذا ورد النص الصحيح بذلك وعمل به جماعة من الأصحاب فلاوجه للعدول عنه نعم يمكن ان يقال زيادة على النصوص انه قد علم من القواعد الشرعية المستندة إلى النصوص ان حكم طلاق الغايب أسهل من طلاق الحاضر واخف وهو يظهر من وجهين إحديهما ان الحاضر لا يسوغ له الطلاق الا مع براءة المراة من الحيض و النفاس قطعا وكون الطلاق واقعا في طهر لم يقربها فيه والغايب يجوز طلاقه مع حيضها في الجملة وفى طهر المواقعة إما مع عدم التربص أو معه مع انقضاء المدة المعتبرة والثاني ان الحاضر لا يجوز طلاقه من غير انتظار الحالة المذكورة اجماعا والغايب قد قيل فيه بجواز طلاقه مط من غير تربص وما أجمع فيه على وجوب التربص على وجه أقوى واغلظ حكما ممن اختلف في وجوب تربصه وإذ تبين ذلك وكان حكم القوى انها إذا تنقلت من طهر إلى اخر يجوز طلاقها من غير اعتبار أمر اخر من مضى ثلثة أشهر أو ما هو أزيد كان حكم الضعيف أولي بذلك فإذا علم الغايب انتقالها من طهر إلى اخر ينبغي ان يجوز طلاقه بطريق أولي و ح فان علم الغايب انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى اخر صح طلاقه كالحاضر وان لم يعلم وجب عليه التربص بثلاثة أشهر
(٢٠٢)