رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٨
العلامة في غير المختلف وولده فخر المحققين وزاد انه مع عدم العلم بذلك تكون المدة ثلثة أشهر ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الاخبار والواردة في ذلك عن أئمة الهدى عليهما السلام بحس الاطلاق وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن إحديهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غايب قال يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها وفى الصحيح عن إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام قال خمس يطلقهن الرجل على كل حال الحامل والتي لم يدخل بها والغايب عنها زوجها والتي لم تحض والتي قد يئست من المحيض ومثلها روى الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرأته وهو غايب فيعلم انه يوم طلقها كانت طامثا قال يجوز وهذه الأخبار حجة القول الأول وهو خيره المفيد وعلي بن بابويه والحسن بن أبي عقيل وأبى الصلاح التقى الحلبي وغيرهم وروى جميل بن وراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له ان يطلق حتى تمضى ثلاثة أشهر وهذه الرواية حجة القول الثاني ويؤيدها ان زوجة الغايب باعتبار جهله بخالها في قوة المسترابة التي يجب التربص بها قبل الطلاق وثلاثة أشهر فقد اعتبر الشارع الثلاثة فيما يناسبها فليس بمستبعد ح لا انه قياس لأنه منصوص بنص صحيح مؤيد بذلك و روى إسحاق بن عمار عنه عليه السلام قال الغايب إذا أراد ان يطلقها تركها شهرا وهو حجة الشيخ في النهاية وعن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الغايب الذي يطلق كم غيبته قال خمسة أشهر ستة أشهر قلت حد ودون ذلك قال ثلاثة أشهر وهذا الخبر مع الذي قبله حجة الصدوق وقد جمع الشيخ رحمه الله فبالاستبصار بين هذه الأخبار بالحوالة على اختلاف عاده النساء في الحيض فمن علم من خال أموته انها تحيض في كل شهر حيضه جاز له ان يطلق بعد شهر ومن يعلم أنها لا تحيض الا كل ثلثة أشهر أو خمسة لم يجز له ان
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست