رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٩
ان يطلقها الا بعد مضى هذه المدة وكان المراغي في جواز ذلك مضى حيضه وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع وذلك يختلف وتبعه على هذا التنزيل ابن إدريس والمحقق أبو القاسم والعلامة في غير المختلف والشهيد وغيرهم ولنشرع الان في الكلام على حجج هذه الأقوال فاما القول الأول فان اخباره فإن كانت صحيحة متكثرة لكنها مطلقة وعامة والأخبار الدالة على التربص مقيده بتلك المدة فيجب جمل المطلق على المقيد فضعف القول الأول فان قيل لم لا يجل التقييد على الاستحباب وعلى التخيير بنيه وبين عدمه كما يدل عليه الحديث الأخير من التخيير بين الستة والخمسة مط ثم اجازه الثلاثة لما طلب منه التخفيف وإجازة الشهر في الحديث الأخر واطلاق الاذن في هذه الأخبار فيكون العمل بمضمون الكل جاين وإن كان التربص بحسب مراتبه قلنا مقتضى قوله في الحديث الدال على الثلاثة يعين ذلك حيث قال ليس ان يطلق فان المفهوم من هذا النفي نفى الجواز فحمله على الاستحباب خلاف الظاهر فلا يجوز المصير إليه مع امكان الحمل على ما يوافق الظاهر فان قيل هذا المعنى وإن كان هو الظاهر لكنه ينافي اطلاق التربص شهرا فإنه مقيد لا مطلق حتى يحمل على الثلاثة فيعدل عن ظاهر الثلاثة جمعا بين الاخبار قلنا هذا الوجه حسن لو كان الخبر الدال على الشهر في قوة ذلك الخبر الدال على الثلاثة ليجمع بينهما كما فعله الصدوق لكن الامر ليس كذلك لك فان خبر الثلاثة من الصحيح وخبر الشهر ضعيف أو من الموثق وفى جواز العمل به مع معارضة الصحيح؟؟ عدمه نظر بل الظاهر خلافه فتعين العمل بخبر الثلاثة والخبر الأخر الا دل على التخيير بين الستة والخمسة والتنزل إلى الثلاثة يعضد الخبر الصحيح الدال على الثلاثة ويوافقه وإن كان الكلام فيه مع انفراده كالكلام على خبر الشهر فقد تحرد من ذلك أن الاعتماد من هذه الأخبار على ما صح منها وهي المطلقة والمقيدة بالثلاث ووجوب حمل المطلق على المقيد يعين العمل بالثلاثة كما اختاره العلامة في المخ تبعا لابن
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست