رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٦
الثاني ان لو كان محل الإقامة في غاية مقصده أو قريبا منها بحيث لا يخرج عن وضعها ويكون خروجه بعد نية الإقامة منه إلى ما يخالف جهة البلد ويبعد بالسير إليه عنها وان لم يكن على حد المقابلة ليتحقق من العود من مقصده الثاني الذي هو دون المسافة العود إلى بلدة في الجملة لانتهاء غرضه من السفر الموجب لقطع المسافة في جانب البعد وان بقى منه ما يمكن استدراكه بالتدرج في طريق الرجوع ولو بإقامة عشرة أيام فهذه جملة من الاشكال الواردة على المسألة الثانية إذا أخذت مطلقة كما هو المفهوم والمعمول عليه بين الناس بحيث لو ادخل الانسان عنقه في ربقة التقليد الصرف لم يتم له ذلك لمخالفة المسألة الأولى في هذه الموارد فترجيح المقلد لاحديهما دون الأخرى بعيد عن مقاصد الله سبحانه ورسوله وأئمة بقواعد الشريعة المطهرة فان قيل أكثر هذه الاشكالات انما يتم على القول بان المصلى تماما بعد نية الإقامة انما يعود إلى القصر بالسفر إلى المسافة وهذه دعوى لم يقم عليها البرهان كيف وعباراتهم دالة باطلاقها على تعليق العود إلى القصر بالخروج ولا يحتاج إلى نقلها فان مراجعتها في ذلك سهلة وكذلك رواية أبى ولا دالتى هي مستند الحكم تدل بظاهرها عليه فإنه قال فيها بعد أن ذكر نية إقامة العشرة في المدينة فصليت فيها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها و ح فلا يتوجه الاشكال بان فرض الخروج ما دون المسافة يقتضى التمام وان لم ينو بعد العود إقامة عشرة مستأنفة وكذا نظائره من الانظار المتقدمة ويؤيد إرادة هذا المعنى حكم الشيخ والعلامة بالقصر في الذهاب أيضا لمن لم ينو إقامة العشرة المستأنفة بعد العود فيكون مذهبهم في ذلك مبنيا على ما ذكر هنا من عدم اشتراط الخروج إلى مسافة بعد الصلاة في العود إلى القصر قلنا هذا الاحتمال وهو الاكتفاء في العود إلى القصر بمجرد الخروج وان لم يكن إلى مسافة لا يصح على القولين إما
(١٧٦)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست