رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧١
إلى التقصير بمجرد نقضه لنية المقام كما لا يخفى وإن كان بعد الاتمام فقد تقرر انه لا يعود التقصير الا بقصد مسافة جديدة والمفروض الخروج إلى ما دون المسافة فلا يتجه اطلاق القول بعوده إلى التقصير سواء تجاوز الحدود أم شرع في السير فان قيل هذا المسافر لما كان غريبا وانما لحق بالمقيم بسبب نية الإقامة فنقضه لها وخروجه عن البلد المحكوم جناواته لبلده بعد الاتمام هو موجب لعود حكم السفر إليه أو نقول إنه باعتبار غربته وسفره عائد إلى بلده في الجملة فيضم الرجوع إلى باقي السفر فيصير أزيد من مسافته قلنا هذا كله ينافي القاعدة المتقدمة وهي توقف الحكم بالعود على قصد المسافة فان هذا الضم يسقط فرض كون مفارقة بلد الإقامة قد يكون إلى ما دون المسافة ثم نمنع ثبوت الحكم بعود حكم السفر فان انقطاعه بنية المقام وصلاة التمام صير ما تقدم في حكم المعدوم فلابد من ثبوت سفر جديد ليتحقق معه الحكم بالقصر والتقدير عدمه واما ضم الرجوع إلى ما بقى فليس بسديد من وجه اخر لان لكل واحد من الذهاب و الإياب في السفر حكما مستقلا لا يضم أحدهما إلى الأخر ومن المعلوم ان الهائم وطالب الآبق والعاصي بسفره ونحوهم لو تجدد لهم في أثناء المسافة قصد صحيح إلى ما دون المسافة لا يجوز لهم القصر قبل الرجوع وإن كان الرجوع وحده مسافة فضلا عن انضمامه إلى المقصود مما هو دونها بل انما يقصرون في الرجوع لاغير واللازم من ذلك كله ان هذا الخارج بعد نية المقام إلى ما دون المسافة لا يقصر حتى يقصد مسافة ولو بالرجوع نحو بلده ليستلزم قصد المسافة وأيضا فان الأصحاب رحمهم الله تعالى قد صرحوا بان قاصد المسافة لو نوى في ابتدأ سفره الإقامة في أثنائها في بلد ونحوه عشرة أيام بحيث لا يبقى بعد موضع الإقامة إلى منتهى سفره مسافة لا يقصر في الذهاب ولو كان كما ذكروه في المسألة لزم القصر بمفارقة موضع الإقامة في أثناء المسافة بعين ما ذكر فان قيل هذا الخروج وإن كان مفروضا إلى ما دون المسافة لكنه في قوة الخروج إليها لان المسافر المذكور إما ان يريد الذهاب
(١٧١)
مفاتيح البحث: القصر، التقصير (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست