رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٧
عند القائلين باختصاص الحكم بالقصر بالعود من الخروج إلى ما دون المسافة بعد نية العشرة كالشهيد ره ومن تبعه فظاهر لتصريحهم في التعليل والفتوى باشتراط المسافة إما التعليل فقد تقدمت الإشارة إليه بقولهم في الاستدلال بان المسافر انما يخرج عن حكم الإقامة بقصد المسافة وهي منتفية في الذهاب واما الفتوى فقد قال الشهيد ره في الدروس ولو خرج بعد عزم الإقامة وقد صلى تماما اشترط مسافة أخرى وقال في البيان بعد ذكر نية القام عشر أو التردد ثلثين إذا أتم صلاة وإذا خرج بعدها اعتبرت المسافة ح وقال في الذكرى بعد ذكر قطع السفر بعزم اقامه العشرة ثم إن كان نية المقام على ما دون المسافة اشترط مسافة جديدة في خروجه منه وإن كان على مسافة فكذلك غير أنه يكتفى هنا بالرجوع في القصر انتهى واما القائلون بالعود إلى القصر في الخروج كالشيخ والفاضل فإنهم وان اطلقوا تعليق لقصر على الخروج لكنهم قد صرحوا في مسائل متعددة بكون ما بقى من مسافة الذهاب لا يضم إلى العود ولا يقصر فيه الا إذا كان مسافة ومما صرحوا فيه بذلك قولهم إنه لو نوى في ابتداء السفر إقامة عشرة في أثنائه اعتبر من موضع خروجه إلى موضع نوى فيه الإقامة فإن كان يبلغ المسافة قصر في خروجه إلى موضع الإقامة والا فلا ثم يعتبر ما بعد موضع الإقامة وغاية السفر فإن كان أيضا يبلغ المسافة قصر والا فلا وهد احكم قد صرح به الفاضل في كتبه والشيخ ره فلا فائدة في نقله وكذلك اتفقوا جميعا على أن من لم يربط قصده بالمسافة كطالب الآبق لا يقصر في الذهاب وان تمادى في السفر ومن افراده ما لو بلغ المسافة في ذهابه ثم عزم بعد ذلك على الوصول إلى ما دون المسافة ثم العود فإنه لا يقصر الا في الرجوع لاغير وبالجملة فمتى تحقق القصد اعتبر المسافة ح وبدل على اشتراط قصد المسافة في العود إلى القصر في المسألة المبحوث عنها من كلامهم حكمهم بان ما نوى فيه الإقامة في حكم
(١٧٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست