وقال: يصلى جماعة وفرادى، وهو قول أهل العلم، ولا خلاف في أن صلاته كصلاة العيد.
ونقل الشهيد في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب أن وقتها وقت صلاة العيد ونقل عن ابن أبي عقيل التصريح بأن الخروج في صدر النهار، وعن أبي الصلاح انبساط الشمس، وعن ابن الجنيد بعد صلاة الفجر، قال: والشيخان لم يعينا وقتا إلا أنهما حكما بمساواتهما العيد، وصرح الفاضلان بأنه لا يتعين لها وقت، بل قال العلامة في النهاية في أي وقت خرج جاز وصلاها إذ لا وقت لها إجماعا، ونحوه قال في التذكرة، ثم قال: والأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال لان ما بعد العصر أشرف والظاهر عدم تعين وقت لها، ولعل قبل الزوال أولى.
وقال في الذكرى: يجوز الاستسقاء بغير صلاة إما في خطبة الجمعة والعيدين، أو في أعقاب المكتوبات، أو يخرج الامام إلى الصحراء فيدعو والناس يتابعونه، ويستحب لأهل الخصب الاستسقاء لأهل الجدب بهذين النوعين من الاستسقاء، وفي جوازه بالصلاة والخطبتين عندي تردد، لعدم الوقوف عليه منصوصا وأصالة الجواز.
1 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى المصلى فاستسقى (1).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا يكون الاستسقاء إلا في براز من الأرض يخرج الامام في سكينة ووقار وخشوع ومسألة، ويبرز معه الناس فيستسقى لهم (2).
قال: وصلاة الاستسقاء كصلاة العيدين يصلي الامام ركعتين يكبر فيهما كما يكبر في صلاة العيدين، ثم يرقى المنبر، فإذا استوى عليه جلس جلسة خفية، ثم قام فحول رداءه فجعل ما على عاتقه الأيمن منه على عاتقه الأيسر، وما على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن، كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام وهي من السنة، ثم يكبر الله رافعا صوته ويحمده بما هو أهله، ويسبحه ويثني عليه، ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل