14 - مجمع البيان: روي عن علي عليه السلام أنه خرج في يوم عيد فرأى ناسا يصلون فقال: يا أيها الناس قد شهدنا نبي الله في مثل هذا اليوم فلم يكن أحد يصلي قبل العيد أو قال: النبي، فقال رجل: يا أمير المؤمنين ألا تنهى أن يصلوا قبل خروج الامام؟ فقال لا أريد أن أنهى عبدا إذا صلى، ولكنا نحدثهم بما شهدنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كما قال (1).
بيان: " لا أريد أن أنهى " لعله قال ذلك لضعف عقول أصحابه فإنهم كانوا يعظمون النهي عن الصلاة، وكان عليه السلام إذا نهاهم عن صلاة الضحى ومثلها قالوا في جوابه أتنهى عبدا إذا صلى ولم يعلموا أن المراد في الآية الصلاة الراجحة لا المبتدعة وبالجملة الظاهر أن عدم إصراره عليه السلام على المنع للتقية، ويحتمل أن يكون لعدم فهم التحريم.
15 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: من فاته التكبير أو نسيه فليكبر حين يذكر.
وقال الصادق عليه السلام: ليلة الفطر الليلة التي يستوفي فيها الأجير أجره، و التكبير أيام التشريق بالأمصار في عشر صلوات من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة في اليوم الثالث لأنه إذا نفر الناس من منى في النفر الأول وجب على أهل الأمصار قطع التكبير، والتكبير في خمس عشرة صلاة من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الغداة في اليوم الرابع ومن فاته فليعد، ويقال التكبير في دبر كل صلاة ثلاث مرات (2).
16 - الاقبال: روى ابن أبي قرة باسناده عن الرجل عليه السلام قال: كل تمرات يوم الفطر، فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك (3).
17 - الخصال: عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن