حال لوجوب طاعته والانقياد لامره، بل كان يجب علينا ذلك عند ظهوره والامر بخلافه.
ثم يقال لمن خالفنا في ذلك وألزمنا عدمه على استتاره: لم لا يجوز أن يكلف الله تعالى المعرفة ولا ينصب عليها دلالة إذا علم أنا لا ننظر فيها حتى إذا علم من حالنا أنا نقصد إلى النظر ونعزم على ذلك، أوجد الأدلة ونصبها فحينئذ ننظر ونقول ما الفرق بين دلالة منصوبة لا ينظر فيها وبين عدمها حتى إذا عزمنا على النظر فيها أوجدها الله.
ومتى قالوا: نصب الأدلة من جملة التمكين الذي لا يحسن التكليف من دونه كالقدرة والآلة قلنا: وكذلك وجود الإمام عليه السلام من جملة التمكين من وجوب طاعته ومتى لم يكن موجودا لم يمكنا طاعته كما أن الأدلة إذا لم تكن موجودة لم يمكنا النظر فيها فاستوى الأمران.
وبهذا التحقيق يسقط جميع ما يورد في هذا الباب من عبارات لا ترتضيها في الجواب وأسولة المخالف عليها وهذا المعنى مستوفى في كتبي وخاصة في تلخيص الشافي فلا نطول بذكره.
والمثال الذي ذكره من أنه لو أوجب الله علينا أن نتوضأ من ماء بئر معينة لم يكن لها حبل يستقى به وقال لنا إن دنوتم من البئر خلقت لكم حبلا تستقون به من الماء فإنه يكون مزيحا لعلتنا ومتى لم ندن من البئر كنا قد اتينا من قبل نفوسنا لا من قبله تعالى، وكذلك لو قال السيد لعبده وهو بعيد منه: اشتر لي لحما من السوق فقال: لا أتمكن من ذلك لأنه ليس معي ثمنه، فقال: إن دنوت أعطيتك ثمنه فإنه يكون مزيحا لعلته، ومتى لم يدن لاخذ الثمن يكون قد اتي من قبل نفسه لا من قبل سيده وهذه حال ظهور الإمام مع تمكيننا فيجب أن يكون عدم تمكيننا هو السبب في أن لم يظهر في هذه الأحوال لا عدمه إذ كنا لو مكناه لوجد وظهر.
قلنا: هذا كلام من يظن أنه يجب علينا تمكينه إذا ظهر ولا يجب علينا ذلك