واعترض ابن أبي الحديد (1) بأنه لا خصوصية للرأس في ذلك، ولا يخفى ضعفه، فإن وجه التخصيص ظاهر، وهو مثل مشهور بين العرب والعجم.
سادسها: إن معناه انفراج المرأة عن رأس ولدها حالة الوضع، فإنه يكون في غاية الشدة وتفرق الاتصال والانفراج (2).
وأما انفراج المرأة عن قبلها، فقيل: انفراج المرأة البغية وتسليمها لقبلها.
وقيل: أريد انفراجها وقت الولادة.
وقيل: وقت الطعان، والأوسط أظهر. وعلى التقدير إنما شبه عليه السلام هذا التشبيه ليرجعوا إلى الانفة (3).
قوله عليه السلام: يجز لحمه.. في النهج: يعرق لحمه، يقال: عرق اللحم: إذا لم يبق على العظم منه شيئا (4).
والفري: القطع (5).
والهشم: كسر (6) العظام (7).