التاسع: كان يحرم عليه خائنة الأعين، قال صلى الله عليه وآله: " ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين " وفسروها بالايماء إلى مباح: من ضرب، أو قتل علي خلاف ما يظهر ويشعر به الحال، وإنما قيل له: خائنة الأعين لأنه سبب الخيانة (1)، من حيث أنه يخفى، ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور، وبالجملة أن يظهر خلاف ما يضمر، وطرد بعض الفقهاء ذلك في مكائدة الحروب وهو ضعيف، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أراد سفرا ورى بغيره.
العاشر: اختلفوا في أنه هل كان يحرم عليه أن يصلي على من عليه دين أم لا على قولين.
الحادي عشر: اختلفوا في أنه هل كان يجوز أن يصلي على من عليه دين مع وجود الضامن.
الثاني عشر: لم يكن له أن يمن ليستكثر، قال الله تعالى: " ولا تمنن تستكثر (2)، أي لا تعط شيئا لتنال أكثر منه، قال المفسرون: إنه كان من خواصه صلى الله عليه وآله.
الثاني: ما حرم عليه خاصة في النكاح وهو أمور: الأول: إمساك من تكره نكاحه وترغب عنه، لأنه صلى الله عليه وآله نكح امرأة ذات جمال، فلقنت أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: أعوذ بالله منك، وقيل لها: إن هذا الكلام يعجبه، فلما قالت ذلك قال صلى الله عليه وآله: لقد استعذت بمعاذ وطلقها.
وللشافعية وجه غريب: أن كان لا يحرم إمساكها لكن فارقها تكرما منه، ومات رسول الله صلى الله عليه وآله عن تسع نسوة: عايشة، وحفصة، وأم سلمة بنت ابن أمية المخزومي، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية بنت الحارث الخزاعية، وسودة بنت زمعة، وصفية بنت حي بن أخطب الخيبرية، وزينب بنت جحش، وجميع من تزوج بهن خمسة عشر، وجمع بين إحدى عشرة، ودخل بثلاث عشرة، و فارق امرأتين في حياته: إحداهما الكلبية، وهي التي رأى بكشحها بياضا، فقال لها: