العنت، والنبي صلى الله عليه وآله معصوم، وبفقدان طول (1) الحرة، ونكاحه صلى الله عليه وآله مستغني (2) عن المهر ابتداء وانتهاء، وبأن من نكح أمة كان ولده منها رقيقا عند جماعة، ومنصب النبي صلى الله عليه وآله منزه عن ذلك، لكن من جوز له نكاح الأمة قال: خوف العنت إنما يشترط في حق الأمة، ومنع من اشتراط فقدان الطول، وأما رق الولد فقد التزم (3) بعض الشافعية وجها مستبعدا فيه بذلك، والصحيح خلافه لأنه عندنا يتبع أشرف الطرفين.
واما التخفيفات: فقسمان: الأول ما يتعلق بغير النكاح وهي أمور:
الأول: الوصال في الصوم، كان مباحا للنبي صلى الله عليه وآله، وحرام على أمته، ومعناه أنه يطوي الليل بلا أكل وشرب (4) مع صيام النهار، لا أن يكون صائما، لأن الصوم في الليل لا ينعقد، بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطرا إجماعا، فلما نهى النبي صلى الله عليه وآله أمته عن الوصال قيل له: إنك تواصل، فقال: إني لست كأحدكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني.
وفي رواية: إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني.
قيل: معناه يسقيني ويغذيني بوحيه.
وقال الشهيد الثاني نور الله ضريحه: الوصال يتحقق بأمرين: أحدهما الجمع بين الليل والنهار عن تروك الصوم بالنية، والثاني تأخير عشائه إلى سحوره بالنية كذلك (5)، بحيث يكون صائما مجموع ذلك الوقت، والوصال بمعنييه محرم على أمته،