الحقي بأهلك، والأخرى التي تعوذت منه، وقال أبو عبيد: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله ثمانية عشر امرأة، واتخذ من الإماء ثلاثا (1).
الثاني: نكاح الكفار (2)، عندنا لا يصح للمسلم على الأقوى. لقوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (3) " وقال: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر (4) " وقال بعض علمائنا: إنه يصح، وهو مذهب جماعة من العامة، فعندنا التحريم بطريق الأولى ثابت في حق النبي صلى الله عليه وآله، واختلف في مشروعيته له من جوز من العامة في حق الأمة على قولين: أحدهما المنع، لقوله صلى الله عليه وآله: " زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة " والجنة محرمة على الكافرين، ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة، والله تعالى أكرم زوجاته إذ جعلهن أمهات المؤمنين، والكافرة لا تصلح لذلك، لأن هذه أسوة (5) الكرامة، و لقوله تعالى: " إنما المشركون نجس (6) " ولقوله: " كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي " وذلك لا يصح في الكافرة.
والثاني الجواز لان ذبائحهم له حلال فكذلك نساؤهم، والمقدمة الأولى ممنوعة فإن ذبائح أهل الكتاب عندنا محرمة، وأما نكاح الأمة فلم يجز له بلا خلاف بين الأكثر، وأما وطي الأمة فكان سائغا له مسلمة كانت أو كتابية، لقوله تعالى: " وما ملكت أيمانكم (7) " وقوله تعالى: " وما ملكت يمينك (8) " ولم يفصل، وملك صلى الله عليه وآله مارية القبطية وكانت مسلمة، وملك صفية وهي مشركة، فكانت عنده إلى أن أسلمت فأعتقها وتزوجها، وجوز بعضهم نكاح الأمة المسلمة له صلى الله عليه وآله بالعقد، كما يجوز بالملك والنكاح أوسع منه من الأمة، ولكن الأكثر على المنع، لان نكاح الأمة مشروط بالخوف من