بما جرى لعايشة، فاخترن بأجمعهن الله ورسوله، وهذا التخيير عند العامة كناية في الطلاق وعندنا أنه ليس له حكم.
وقال الشهيد الثاني والشيخ علي رحمهما الله: هذا التخيير عند العامة القائلين بوقوع الطلاق بالكناية كناية عن الطلاق، وقال بعضهم: إنه صريح فيه، وعندنا ليس له حكم بنفسه، بل ظاهر الآية أن من اختارت الحياة الدنيا وزينتها يطلقها، لقوله تعالى:
" إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا (1) ".
أقول: سيأتي القول فيه في بابه.
ثم قال في التذكرة: وأما المحرمات فقسمان: الأول ما حرم عليه خاصة في غير النكاح، وهو أمور: الأول: الزكاة المفروضة، صيانة لمنصبه العلي عن أوساخ أموال الناس التي تعطى على سبيل الترحم، وتنبئ عن ذل الآخذ، وأبدل بالفئ الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة، المنبئ عن عز الآخذ، وذل المأخوذ منه، ويشركه (2) في حرمتها أولوا القربى، لكن التحريم عليهم بسببه أيضا، فالخاصة (3) عائدة إليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة.
أقول: قال الشهيد الثاني رحمه الله بعد ذكر هذا الوجه: مع أنها لا تحرم عليهم مطلقا، بل من غير الهاشمي مع وفاء نصيبهم من الخمس بكفايتهم، وأما عليه صلى الله عليه وآله فإنها تحرم مطلقا، ولعل هذا أولى من الجواب السابق، لان ذاك مبني على مساواتهم له في ذلك كما تراه العامة، فاشتركوا في ذلك الجواب، والجواب الثاني مختص بقاعدتنا.
رجعنا إلى كلام التذكرة:
الثاني: الصدقة المندوبة، الأقرب تحريمها على رسول الله صلى الله عليه وآله لما تقدم، وهو