قبله من الأنبياء عليهم السلام، والأئمة بعده ليس لهم أن يحموا لأنفسهم.
وقال المحقق الثاني رحمه الله في شرح القواعد: وهذا عندنا مشترك بينه وبين الأئمة عليهم السلام، وقول المصنف رحمه الله في التذكرة: والأئمة بعده ليس لهم أن يحموا لأنفسهم ليس جاريا على مذهبنا.
ثم قال في التذكرة: أبيح له أن يأخذ الطعام والشراب من المالك، وإن اضطر إليها (1)، لان حفظه لنفسه الشريفة أولى من حفظ نفس غيره، وعليه البذل و الفداء بمهجته مهجة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
وقال المحقق في شرح القواعد: وينبغي أن يكون الامام كذلك كما يرشد إليه التعليل، ولم أقف على تصريح في ذلك.
ثم قال في التذكرة: الثامن: كان لا ينتقض وضوءه بالنوم، وبه قال الشافعية:
وحكى أبو العباس منهم وجها آخر غريبا، وكذلك حكى وجهين في انتقاض وضوئه باللمس.
التاسع: كان يجوز له أن يدخل المسجد جنبا، ومنعه بعض الشافعية: وقال لا أخا له صحيحا.
العاشر: قيل: إنه كان يجوز له أن يقتل من آمنه وهو غلط، فإنه من يحرم (2) عليه خائنة الأعين كيف يجوز له قتل من آمنه؟
الحادي عشر: قيل: إنه كان يجوز له لعن من شاء من غير سبب يقتضبه، لان لعنه رحمة، واستبعده الجماعة، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: " اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفه، إنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته بتهمة ولعنة (3) فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة يتقرب بها إليك يوم القيامة " وهو عندنا باطل لأنه معصوم لا يجوز منه لعن الغير وسبه بغير سبب، والحديث لو سلم إنما هو لسبب.