أحد قولي الشافعي تعظيما له وتكريما، وفي الثاني يجوز، وحكم الامام عندنا حكم النبي صلى الله عليه وآله.
الثالث: إنه كان صلى الله عليه وآله لا يأكل الثوم والبصل والكراث، وهل كان محرما عليه؟ الأقرب لا، وللشافعية وجهان، لكنه كان يمتنع منها لئلا يتأذى بها من يناجيه من الملائكة، روي أنه صلى الله عليه وآله اتي بقدر فيها بقول فوجد لها ريحا فقربها إلى بعض أصحابه، وقال له: كل فإني أناجي من لا تناجي.
الرابع: إنه صلى الله عليه وآله كان لا يأكل متكئا، روي أنه صلى الله عليه وآله قال: أنا آكل كما تأكل العبيد، وأجلس كما تجلس العبيد.
وهل كان ذلك محرما عليه أو مكروها كما في حق الأمة؟ الأقرب الثاني، و للشافعي وجهان.
الخامس: يحرم عليه الخط والشعر تأكيدا لحجته، وبيانا لمعجزته، قال الله تعالى: " ولا تخطه بيمينك " (1) وقال تعالى: " وما علمناه الشعر (2) " وقد اختلف في أنه صلى الله عليه وآله كان يحسنهما أم لا، وأصح قولي الشافعي الثاني، وإنما يتجه التحريم على الأول.
السادس: كان صلى الله عليه وآله إذا لبس لامة (3) الحرب يحرم عليه نزعها حتى يلقى العدو ويقاتل، قال صلى الله عليه وآله: " ما كان لنبي إذا لبس لامته أن ينزعها حتى يلقى العدو " وهو المشهور عند الشافعية: ولهم وجه: إنه كان مكروها لا محرما.
السابع: كان صلى الله عليه وآله إذا ابتدأ بتطوع حرم عليه تركه قبل إتمامه، وفيه خلاف.
الثامن: كان يحرم أن يمد عينيه إلى ما متع الله به الناس، قال الله تعالى: " ولا تمدن عينيك (4) " الآية.