ومن التخفيفات (1) ما يتعلق بالنكاح وهي أمور:
الأول: الزيادة على أربع نسوة، فإنه صلى الله عليه وآله مات عن تسع، وهل كان له الزيادة على تسع؟ الأولى الجواز لامتناع الجور عليه، وللشافعية وجهان: هذا أصحهما، و الثاني المنع، وأما انحصار طلاقه في الثلاث فالوجه في ذلك كما في حق الأمة، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني العدم كما لم ينحصر عدد زوجاته صلى الله عليه وآله.
الثاني: العقد بلفظ الهبة، لقوله تعالى: " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي (2) " فلا يجب المهر حينئذ بالعقد ولا بالدخول، لا ابتداء ولا انتهاء كما هو قضية الهبة، وهو أظهر وجهي الشافعية، والثاني: المنع، كما في حق الأمة، وعلى الأول هل يشترط لفظ النكاح من جهة النبي صلى الله عليه وآله؟ للشافعية وجهان: أحدهما نعم، لظاهر قوله تعالى:
" أن يستنكحها (3) " والثاني لا يشترط في حق الواهبة (4)، وهل ينعقد نكاحه بمعنى الهبة في حق الواهبة، وخاصية النبي صلى الله عليه وآله ليست في إسقاط المهر، بل في الانعقاد بلفظ الهبة.
الثالث: كان إذا رغب صلى الله عليه وآله في نكاح امرأة فإن كانت خلية فعليها الإجابة، ويحرم على غيره خطبتها، وللشافعية وجه: إنه لا يحرم، وإن كانت ذات زوج وجب على الزوج طلاقها لينكحها لقضية زيد (5)، ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه واعتقاده بتكليفه النزول عن أهله، ومن جانب النبي صلى الله عليه وآله ابتلاؤه ببلية البشرية، ومنعه من خائنة الأعين، ومن الاضمار الذي يخالف الاظهار كما قال تعالى: " وتخفي في نفسك ما الله مبديه (6) " ولا شئ أدعى إلى غض البصر وحفظ لمجاريه الاتفاقية (7) من هذا