بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦ - الصفحة ٧٤
المعصية، وتوفيقهم على ما أراد (1) من مصلحة دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفات ومن الأهوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة. (2) فإن قال: فلم جعلت خطبتين؟ قيل: لان يكون واحدة للثناء والتمجيد و والتقديس لله عز وجل، والأخرى للحوائج والاعذار والانذار والدعاء، وما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه (3) الصلاح والفساد.
فإن قال: فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة، وجعلت في العيدين بعد الصلاة؟ قيل: لان الجمعة أمر دائم، وتكون في الشهر مرارا وفي السنة كثيرا، (4) فإذا كثر ذلك على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليه وتفرقوا عنه فجعلت قبل الصلاة ليحتبسوا على الصلاة ولا يتفرقوا ولا يذهبوا، وأما العيدين فإنما هو في السنة مرتين (5) وهو أعظم من الجمعة والزحام فيه أكثر، والناس فيه أرغب، فإن تفرق بعض الناس بقي عامتهم، وليس هو بكثير فيملوا ويستخفوا به.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: جاء هذا الخبر هكذا: والخطبتان في الجمعة والعيدين بعد الصلاة، لأنهما بمنزلة الركعتين الأخراوين، (6) وأول من قدم الخطبتين عثمان بن عفان لأنه لما أحدث ما أحدث لم يكن الناس يقفون (7) على خطبته، ويقولون:
ما نصنع بمواعظه وقد أحدث ما أحدث؟ فقدم الخطبتين ليقف الناس انتظارا للصلاة (8) فلا يتفرقوا عنه.
فإن قال: فلم وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك؟

(1) في العلل: أرادوا. م (2) في العلل بعد هذه العبارة: ولا يكون الصائر في الصلاة منفصلا وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة. م (3) في العيون: بما فيه. م (4) ويكون في الشهور والسنة كثيرا. م (5) في العيون: واما العيدان فإنما هو في السنة مرتان. وهو الموافق للقواعد. م (6) في العيون: الأخيرتين. م (7) في العلل: ليقفوا. م (8) ليس في العلل بعد قوله: " للصلاة " شئ. م
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست