أقول: في بعض نسخ علل الشرائع زيادة هي هذه: فإن قال: فلم صار الاستنجاء فرضا؟ قيل: لأنه لا يجوز للعبد أن يقوم بين يدي الجبار وشئ من ثيابه وجسده نجس قال مصنف هذا الكتاب: غلط الفضل وذلك لان الاستنجاء به ليس بفرض، و إنما هو سنة. (1) رجعنا إلى كلام الفضل انتهى.
ولنرجع إلى المشترك بين الكتابين: فإن قال: أخبرني عن الاذان لم أمروا به؟
قيل: لعلل كثيرة: منها أن يكون تذكيرا للساهي، وتنبيها للغافل، وتعريفا لمن جهل الوقت واشتغل عن الصلاة، وليكون ذلك داعيا إلى عبادة الخالق، مرغبا فيها، مقرا له بالتوحيد، مجاهرا بالايمان، معلنا بالاسلام، مؤذنا لمن نسيها، (2) وإنما يقال:
مؤذن، لأنه يؤذن بالصلاة.
فإن قال: فلم بدئ فيه بالتكبير قبل التسبيح والتهليل والتحميد؟ (3) قيل: لأنه أراد أن يبدأ بذكره واسمه لان اسم الله تعالى في التكبير في أول الحرف، وفي التسبيح والتهليل والتحميد اسم الله في آخر الحرف فبدئ بالحرف الذي اسم الله في أوله لا في آخره.
فإن قال: فلم جعل مثنى مثنى؟ قيل: لان يكون مكررا في آذان المستمعين، مؤكدا عليهم، إن سها أحد عن الأول لم يسه عن الثاني، ولان الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الاذان مثنى مثنى.
فإن قال: فلم جعل التكبير في أول الاذان أربعا؟ قيل: لان أول الاذان إنما يبدو غفلة، وليس قبله كلام يتنبه المستمع له فجعل ذلك تنبيها للمستمعين لما بعده في الاذان.
فإن قال: فلم جعل بعد التكبير شهادتين؟ قيل: لان أول الايمان التوحيد والاقرار بالله عز وجل بالوحدانية، والثاني الاقرار بالرسول بالرسالة، وأن طاعتهما